المشاركات

عرض المشاركات من سبتمبر, ٢٠١٥

من المختارات لكم (90) : التلاعب بالرؤى

التلاعب بالرؤى والتحذير من تفسير المرأة لرؤيا بشأن هدم الكعبة بسقوط برج الساعة عليها الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فقد كثر السؤال من العامة عن مقطع مرئيٍ لامرأة تصدرت لتفسير الأحلام في إحدى القنوات، تفسّر فيه رؤيا لطفلة صغيرة رأت رؤيا في بكاء الكعبة تقول في نص رؤياها فيما حكته هذه المفسرة: ( إن رأيت أن الكعبة تأتيني، وتبكي بكاء مثل المطر من جنب واحد، وتنادي وتقول يا أمة محمد، يا أمة الإسلام يا من قلتم لا إله إلا الله، أغيثوني، وبقدر الله كله مكتوب، فجريت عليها – هكذا- جرت إلى الكعبة وسألتها، وكنت أنا الوحيدة الموجودة عندها، مالك يا دنيا الآخرة في الأرض!!!! قالت لي: ثلاثة وتسعين مصنوعة، فقلت: مش فاهمة، فرجعت تاني، فقالت: ثلاثة وتسعين موجودة، فسكت فقالت: ثلاثة وتسعين على وشك، فحسيت كأن القيامة ستقوم، وفجأة اهتزت الأرض ). وقالت المفسّرة: الرؤيا "مهمة!" وذكرت أن هناك مؤامرة قد دُبّرت وانتهت وهي موجودة! ومن باب الاختصار في التعليق على هذا التفسير على فرض صحّة الرؤيا ممن رأتها أنه تفسير بالتحكيم والتهويل، والشغ

من المختارات لكم (89): الرد على من أباح الأخذ من الشعر والظفر ممن أراد أن يضحي

الرد على من أباح الأخذ من الشعر والظفر ممن أراد أن يضحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، سألتموني بارك الله فيكم عن ما انتشر من أسطر منسوبة إلى الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله تعالى، من كلامه عن حكم الكف عن الأخذ من الشعر والظفر للمحرم، والأصل في ذلك حديث أم سلمة مرفوعاً: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» رواه الجماعة إلا البخاري، ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضاً: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره وأظفاره حتى يضحي» وفي رواية لمسلم: «ولا من بشره». والحديث صحيحٌ ولا يضره ما وقع في بعض إسناده من اختلاف، ويكفيه رتبة رواية مسلم له، وموافقة الجماعة عدا البخاري رحمه الله تعالى، ورواه إسحاق بن راهويه وجماعة، وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصححه الحاكم وابن حبان، وقال البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (14/ 22) : «هذا حديث قد ثبت مرفوعا من أوجه لا يكون مثلها غلطا، وأودعه مسلم بن الحجاج كتابه». وعدم إخراج البخاري له لا يعلّه، لأن البخاري لم يشترط جمع الصحيح، ولقوة ش

من المختارات لكم (88): جناية محمد بن الحسن الددو على مذهب السلف

جناية محمد بن حسن الددو على مذهب السلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فقد أطلعني بعض الفضلاء على مقطع مرئي للشيخ محمد بن حسن الددو الشنقيطي، خَلَط فيه في "مذهب السلف" وحقِّه علينا، وتكلَّم بكلام سيءٍ للغاية، وهو موجود على هذا الرابط: ( https://www.youtube.com/embed/FsdBmDpTTP4 ). وسوف أنقل كلامَه بكماله، ثُمّ أعلّق عليه بما يلزم، فقال في سياق كلامه عن بعض الأفكار التي « فيها جزافية » على حدّ تعبيره، وأنَّ « هذه الأفكار نشأ منها الغلو والتطرف » ثم قال: منها مثلاً: تمجيد السلف تمجيداً مطلقاً، يقال: هذا مذهب السلف، وإذا عرف السلف؛ نقول: هم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والمهاجرون والأنصار والتابعون، وأتباع التابعين؛ هؤلاء هم السلف، لكن يكون هذا سفسطة، والسفسطة؛ هي: ان يكون طرفا الدليل صحيح لكن التركيب خطأ، فالمذهب نسبته للسلف، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا غير صحيح، ليس لهم مذهب! المذاهب: اختراع ناشئ عن الحاجة، في كلّ اختراع، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصح

فتوى مختصرة في الأضحية عن الميت

بسم الله الرحمن الرحيم الأضحية عن الميت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقد كثر سؤال كثير من الإخوان عن حكم الأضحية عن الميت، وما حصل فيها من التباس وتضارب في فتيا أهل العلم المعاصرين، وإيضاحاً لما أشكل وتقريباً لمن طلب الطريق الأسهل، والسير على القول الأمثل، أقول: إن الأضحية عن الميت لها حالتان: الأولى : أن تُضم مع أضاحي الأحياء كأن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته، ومن أهل بيته الأحياء والأموات فهذا جائز بلا خلاف يعتبر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وهو في المدينة عن أهل بيته ومنهم الميت كخديجة زوجته وابنتيه رقية وأم كلثوم رضي الله عنهن. ودليلٌ آخر وهو أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن من لم يضحِ من أمته، ومن أمته من قد مات قبل ذلك ومنهم من لم يخلق بعد. الثانية : أن يفرد الميت بأضحية وهي لا تخلو من صورتين: الصورة الأولى: أن يكون الميت أوصى أو ادخر وقفا نامياً يضحى له من نمائه، فهنا يقال: يجب تنفيذ وصيته بذلك، ويُفرد بأضحية عنه، فإن كان له مال أوصى به، فمن ثلث ماله وما دون فإن نفد الثلث يسقط العمل بالوصية. وإن كان وقفاً نامياً فيضحَّى عنه