من المختارات لكم (126) لبس العباءة من الحجاب الذي أمر الله تعالى به

لبس العـبــاءة
من الحجاب الذي أمر الله تعالى به
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد وقفتُ على فتوى للشيخ عبدالله المطلق أصلحه الله وهداه، وألزمه سبيل طاعته وتقواه، عبر إذاعة نداء الإسلام في برنامج "استديو الجمعة" تكلَّم فيها عن حكم لبس العباءة للمرأة، وزعم أنها غير لازمة ولا واجبة، وأن نسبة 90% من نساء المسلمين لا يلبسنها، ومنهن العابدة والصالحة وقارئة القرآن وغير ذلك.
وحال قراءتي للفتوى؛ جزمتُ بأن مصيبة الإسلام من أهله، وآفة العلم من بعض المنتسبين له، فأصابني ذهول من هذا الأمر المهول، ولا أدري إلى أين ألتفت في مصابي؟
أإلى زمان موحش تنهار فيه دعائم الفضيلة والأدب؟
أم إلى منصب الشيخ المطلق! وكيف يليق منه هذا؟
أم إلى تهافت الحمقى على فتواه وقرع الطبول عندها؟
أم إلى سكوت الكثير عن كثير من حاجات المجتمع، والمنكرات التي حاقت بالبلاد، وأفسدت بين العباد، وما تحركت الغيرة لدى الكثير فيبينوا للناس أن هذا منكر وحرام فاجتنبوه؟
لـيـتـه لما ظهر في تلك الإذاعة؛ قال للناس: اتقوا الله وراقبوه واجتنبوا مواطن الفسق والمجون والرقص والاختلاط
لـيـتـه لما ظهر في تلك الإذاعة؛ قال للناس: اتقوا الله وراقبوه واحذروا من الزنادقة المشككين في الدين، المعارضين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لـيـتـه لما ظهر في تلك الإذاعة؛ نادى المسلمات إلى التمسك بالفضيلة، والقرار في البيوت، والبعد عن مواطن الرجال، وصيانة النفس من كل فتنة.
لـيـتـه لما ظهر في تلك الإذاعة؛ حذّر شباب الإسلام من أسباب الفسق والفجور، ومكائد المكر والزندقة.
لـيـتـه لما ظهر في تلك الإذاعة؛ دعا طلاب العلم إلى الجماعة، والسمع والطاعة، ونبذ الفرقة، والتعاون على البر والتقوى، والاجتماع على التوحيد والسنة.
لـيـتـه لما ظهر في تلك الإذاعة؛ حذر المسلمين من الفرق الضالة المنحرفة التي تتربص بالبلاد والعباد الدوائر.
لـيـتـه لما ظهر في تلك الإذاعة؛ وهو عضو هيئة كبار العلماء: شرح للناس الصحيحين والسنن الأمات، والروض المربع، وكتاب التوحيد!
كل هذه المسائل باتت في ذهن الكثير نسياً منسيا، ولم يتبقَ إلاّ مسألة العباءة؟
والمؤسف أن السائلة تسأله عن أي العباءتين تجوز: على الكتف أم على الرأس! فجاء الشيخ المطلق بما لم يطلب منه أصلاً! وأجاب بما ليس من مطالب السؤال فقال: أصلاً العباءة كلها كتفيّيها ورأسيّها!- ليست لازمة.
ويـــا لـيـتـــه آوى إلى ركن شديد! واستدل بما يستدل به أصغر طلاب العلم بله كبار العلماء بأدلة الوحيين وكلام السالفين؟
وإنما استدل غفر الله له بدليل أبي جهل وأبي لهب، وأهل الجاهلية الأولى؛ واحتج بما عليه الأكثر، قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في مسائل الجاهلية (ص8): «الخامسة: أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته، وقله أهله، فأتاهم بضد ذلك، وأوضحه في غير موضع من القرآن».
فـــهــل هــذا دلـيـــل؟
وإنما الدليل ما جاء في كتاب الله تعالى الذي يأمر بالحجاب ويحث عليه، كما قال تعالى : ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ (النور:31).
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ( 6/47 )  مفسراً لهذه الآية : «أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلاّ ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود : كالرداء والثياب ، يعني على ما كان يتعاناه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه ، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه ، ونظيره من زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه ، وقال بقول ابن مسعود : الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم».
فتأمل قوله رحمه الله: «كان يتعاناه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها» وهي العباءة تجلل الثياب وتكون فوقها!
ويقول تعالى: : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [الأحزاب:59].
قال ابن جرير (17/ 360) : «والجلباب رداء فوق الخمار تستر من فوق إلى أسفل ، يعني يرخينها عليهن ويغطين وجوههن وأبدانهن ».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (22/110- 120 ) : « وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب ، يرى الرجال وجهها ويديها ، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ، وكان حينئذ يجوز النظر إليها ، لأنه يجوز إظهاره ، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ حجب النساء عن الرجال».
فهل يُتصور أن المرأة في الجاهلية كانت تخرج عارية من كل قماش؟ أم كانت تخرج بثوب كاشفة الوجه والكفين، حتى جاء الشرع، وأمرها بالغطاء الكامل؟!
وروى عبدالرزاق وعبد بن حميد وجماعة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : «لما نزلت هذه الآية ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ ، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها»، "الدر المنثور" (6/659).
قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في "مجموع فتاويه" (4/ 254): «والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة».
وقد نصّ المطلق على ذلك وأن العباءة من الجلابيب! فلماذا هي غير لازمة، والله تعالى يأمر بإدناء الجلابيب أمر وجوب لا صارف له؟
وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : «لقد كان رسول الله r يصلّي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات الفجر متلفعات في مروطهن ، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس» وفي لفظ : «متلففات».
قال الحافظ في " الفتح " ( 1/ 575 ) : «قال الأصمعي : التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك ، وفي شرح الموطأ لابن حبيب : التلفع لا يكون إلاّ بتغطية الرأس ، والتلفف يكون بتغطية الرأس كشفه ، والمروط جمع مرط بكسر أوله ، كساء من خز أو صوف أو غيره».
وقال المباركفوري قي " التحفة " (1/473) : ( قال الجزري في النهاية : أي متلففات بأكسيتهن ، واللفاع : ثوب يجلل الجسد كلّه ، كساء كان أو غيره ، وتلفع بالثوب إذا اشتمل به».
فتأمل كيف أن فتوى الشيخ المطلق:
مخالفة للغة العرب، ومخالفة لنصوص الشرع، ومخالفة لطرائق أهل العلم في الفتوى بالاستدلال بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوه لا بمجرد كون الكثير من النساء يفعلن ذلك!
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/ 139) هذا السؤال: فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة، وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب، ولها كم واسع، وبها فصوص وتطريز، وهي توضع على الكتف. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين، ونرغب -حفظكم الله- بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها.
فــأجــابــوا:
العباءة الشرعية للمرأة وهي (الجلباب) هي: ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة. وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية:
أولا: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق.
ثانيا: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه.
ثالثا: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة.
رابعا: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات.
خامسا: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال.
سادسا: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء. وعلى ما تقدم: فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة، فلا يجوز لبسها؛ لعدم توافر الشروط الواجبة فيها، ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة، ولا يجوز كذلك استيرادها، ولا تصنيعها، ولا بيعها وترويجها بين  المسلمين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله -جل وعلا- يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2] واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى، والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب، والخمار عن الرجال الأجانب؛ طاعة لله تعالى ولرسولهr، وبعدا عن أسباب الفتنة والافتتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.، انتهى.
وقد تكلمت في أحكام الحجاب في كتابي "الحرب الباردة على الفتاة المسلمة" فليراجعه من أراد الاستزادة.
فنسأل الله أن يهدي الشيخ المطلق، وأن يرده للحق رداً جميلاً، والله المستعان،  والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
كتبه
بدر بن علي بن طامي العتيبي

السبت 24 جمادى الأولى 1439هـ

تعليقات

  1. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  2. الشيخ وضح ان العباءه ليست واجبه ولم يقول الجلباب او الستر غير واجب واظنك اسأت الفهم ياشيخ بد بن طامي والمقصود العباءه السودا المعروفه لدينا ليست واجبه المهم ان المرأه تستتر باي شي حتى لو في بطانيه او شرشف او شراع سياره المهم ان تستتر فكلامه كان عن العباءه فقط .

    ردحذف
  3. رد قديم من الشيخ / صالح الفوزان حول مانُـسـب للدكتور / عبدالله المطلق

    الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد - وبعد قرأت في "الوطن" عدد الجمعة 26 صفر 1425هـ كلاماً نسبته لبعض المشايخ يهون فيه من ستر المرأة لوجهها عن الرجال ويأمر بخروجها في الفضائيات لأجل الدعوة بزعمه، ويقول إن 90% من النساء يرين أن الحجاب دون تغطية الوجه - ويقول الخلاف بين ابن عباس وابن مسعود يعني في تغطية المرأة لوجهها - ويقول: إن القول بأن صوت المرأة عورة لا أصل له في الشريعة الإسلامية - ولما قرأت هذا المقال توقفت عنده متعجبا كيف يصدر من رجل ينتسب إلى العلم فأردت أن أبدي عليه الملاحظات التالية:

    أولا: استحسانه خروج المرأة في الفضائيات داعية وهي كاشفة وجها نقول له: هل النبي صلى الله عليه وسلم ولى المرأة خطبة العيد وغيره من الاجتماعات مع أن الجمع الذي يحضرها من الرجال والنساء قليل بالنسبة للذين يشاهدون الفضائيات ولماذا لم يولها الرسول الخطبة في هذا الجمع إلا لأنها عورة وفتنة. وقد خطب صلى الله عليه وسلم في الرجال ثم ذهب إلى النساء وخطب فيهن ولم يكل الخطبة إلى المرأة حتى أمام النساء.

    ثانيا - هذه الإحصائية التي ذكرها هذا القائل وهي أن 90% من النساء لا يرين حجاب الوجه من أي مصدر أخذها - وحتى لو فرضنا أن هذه الإحصائيات صحيحة فالعبرة باتباع الدليل لا بالكثرة وهو يعلم ذلك - قال تعالى: ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) ثم هل الحجاب موكول إلى رأي المرأة أو أنه حكم شرعي.

    ثالثا قوله: إن الخلاف في غطاء الوجه بين ابن عباس وابن مسعود - نقول له: ابن عباس هو الذي فسر إدناء الجلباب المذكور في قوله تعالى: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) بأنه تغطية المرأة لوجهها كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين وكانت النساء يغطين وجوههن وهي محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم كما روته عائشة رضي الله مما يدل على أنه معلوم عندهن.

    رابعا: إطلاقه أن صوت المرأة ليس بعورة إطلاق غير صحيح لأن الله قال لنساء نبيه: ( فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) فصوت المرأة إذا كان فيه فتنة يكون عورة تؤمر بتجنبه- وإذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بعدم الخضوع فيه خشية الفتنة مع صلاحهن فغيرهن من باب أولى خصوصا أنهن لا يسمعهن إلا القليل - فكيف بالتي يسمعها الملايين ممن قي قلوبهم مرض ممن يشاهدون الفضائيات.

    خامسا: الكاتب - هداه الله - حينما حث المرأة على الخروج في الفضائيات كاشفة وجهها قاصدة من ذلك مشاركتها في الدعوة إلى الله ونقول له: الدعوة إلى الله لا تبيح ارتكاب المحظور والمرأة إذا خرجت في الفضائيات كاشفة وجهها ارتكبت محظورين:
    الأول: كشف الوجه،
    والثاني: الفتنة بصوتها الذي يطمع من في قلبه مرض، ومعلوم أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح وسد الذرائع معلوم .
    وأخيرا - نقول للكاتب: إذا اختلف العلماء في أمر من الأمور فإن كان الدليل مع أحدهم وجب الأخذ بما قام عليه الدليل - والدليل هنا مع من يقول بوجوب تغطية المرأة بوجهها عن الرجال، وإن لم يتبين الدليل مع أحد المختلفين وجب الأخذ بما عليه العمل في البلد وأهل هذه البلاد يرون وجوب غطاء الوجه فمن خالف ذلك كان شاذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار )

    ونسأل الله لنا ولهذا القائل وللمسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.

    صالح بن فوزان الفوزان
    عضو هيئة كبار العلماء

    ردحذف
  4. جزاك الله خيرا شيخ بدر ونفع بما كتبت.
    والخلل الذي في كلام الشيخ المطلق هو نفي حصر الجلباب في العباءة مع إطلاقه في غيره بدون تعيين ما يقوم به الواجب من غير العباءة!
    فيتوهم السامع بأن الثياب الظاهرة للنساء إذا كانت فضفاضة كيفما كانت تغني عن العباءة وهذا باطل.

    فالثياب الظاهرة شيء والجلباب شيء زائد عليها ولا يعرف بين نساء المسلمين بديل لها فستجد النساء بين أمرين أما العباءة أو تركها والاستغناء عنها بملابسهن الظاهرة وتجويز ذلك هو ما يفهم من فتوى الشيخ المطلق.

    فكل من يقول : لا تلزموا النساء بالعباءة!
    نقول له : ما البديل لها في جميع البلدان عند النساء اللاتي لا يرتدين العباءة سيجد أن الجواب هو :

    الثياب الظاهرة أو الأردية التي تكون زينة في ذاتها وهما لا تدخلان في معنى الجلباب الشرعي

    ردحذف
    الردود
    1. ‏‎قال الآلوسي رحمه الله:
      "ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عنها إبداؤها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابها، ويستترن به إذا خرجن من بيوتهن، وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان، وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما يبهر العيون"

      (روح المعاني 9/341 )

      حذف
  5. اللهم احفظ الشيخ عبدالله المطلق وبارك لنا في علمه

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

من المختارات لكم (130): نفي نسبة كتاب الحرف والصوت للنووي

من المختارات لكم (147): الرد على دعدوش وكلامه في صراع نجد والحجاز ومن يحق له امتلاك الحرمين

من المختارات لكم (45): وقفات مع عقيدة حاتم العوني