مختصر كشف الشبهات 2 : الرد على الجفري فيما نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة قتل الأب الكافر.

مختصر كشف الشبهات 2:
الرد على الجفري؛ والدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية
في فرية أنه يبيح قتل الأب المشرك مطلقاً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد نشر الجفري في حسابه في تويتر، مصورة من كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله (14/ 478): (فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه، وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفي كراهته نزاع بين العلماء).
ودندن بها على ما يصنعه الخوارج اليوم من جرأتهم على الدماء المعصومة، حتى وإن كانوا من الأقربين كالآباء والأبناء ونحو ذلك.
وهذا مكرٌ في التصيد، لا يروّج إلا على الجهال والحمقى، فالمسألة معروفة بين أهل العلم، والكلام كلّه عن "الشرك" الذي سماه الله تعالى شركاً، وكان من المحاربين، لا مطلق قتل الأبناء للآباء إن كانوا بمجرد وصفهم بالشرك من غير عدوان وبغي، فهذا لا يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره من أهل العلم، والله تعالى قد أمر بحسن الصلة ولو كان الأبوان أو أحدهما مشركاً بالله تعالى فقال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [العنكبوت: 8].
قال شيخ الإسلام في "جامع المسائل" (4/ 275): (فوصاه سبحانه بوالديه، ثم نهاه عن طاعتهما إذا جاهداه على الشرك، فكان في هذا بيان أنهما لا يطاعان في ذلك وإن جاهداه، وأمر مع ذلك فصاحبهما في الدنيا معروفا).
فبين الشيخ أن المأمور به شرعاً صحبتهما في الدنيا بالمعروف ولم يقل القتل.
فمراد الشيخ من كلامه السابق: هو أنّ عموم قول الله تعالى: {وبالوالدين إحساناً} لا يلزم منه عدم الإنكار عليه، ولا أمره بالمعروف، فهذا جائز وهو من الإحسان إليه، بل أباح أهل العلم له قتاله إن حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقتله، ولا يكون هذا من مخالفة الإحسان إليه، بل يكون خارجاً عن استحقاقه للإحسان المطلوب شرعاً، ولهذا فقد حصل لبعض الصحابة من قَتَل أباه فيما حكاه أهل السير والأخبار، كـ: أبي عبيدة عامر بن الجراح، ومسعود بن الأسود العدوي وغيرهم، لما حاربهم آباؤهم، وقاتلوهم، ومنهم من منعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل والده كخباب بن عبدالله بن أبي بن أبي سلول، مع ثبوت كفر والده.
وكما أشار شيخ الإسلام فإن أهل العلم قد اختلفوا في "كراهته" لا في عموم منعه، فقوله رحمه الله: (وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفي كراهته نزاع بين العلماء) يحدد مراده بحال القتل وهو الحال الذي تكلم الفقهاء في كراهته، وهي حال الحرب والبغي وإقامة الحدود، لا في عموم الحال، فلم يتكلم الفقهاء بجوزاه أصلاً فضلاً عن أن يتكلموا في كراهته، بل قالوا ما قال الله تعالى بالوصية بالإحسان إليه وإن كان مشركا.
وأما كلام العلماء في مسألة كراهة قتل الأب في الحرب والبغي وإقامة الحدود:
فقال الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (7/ 101): (ويكره للمسلم أن يبتدئ أباه الكافر الحربي بالقتل؛ لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] أمر - سبحانه وتعالى - بمصاحبة الأبوين الكافرين بالمعروف، والابتداء بالقتل ليس من المصاحبة بالمعروف).
وقال القرافي المالكي في "الذخيرة" (12/ 8) بعد ذكر الآية: (فدل على أن الكافر اندرج في الموصى ببره لأنه لا يأمر بالشرك إلا كافر، وقال أصبغ: يقتل أباه وأخاه وإذا امتنع).
وفي "مختصر المزني" (8/ 376): (ويتوقى في الحرب قتل أبيه) ولم يجزم بالحرمة.
وفي "التنبيه" للشيرازي الشافعي (ص 232): (ويتجنب قتل ابيه أو ابنه إلا ان يسمع منه ما لا يصبر عليه من ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم).
وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" (19/ 295): (ويكره أن يقصد قتل ذي رحم محرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أبا بكر رضى الله عنه من قتل إبنه فإن قتله لم يكره أن يقصد قتله كما لا يكره إذا قصد قتله وهو مسلم، وإن سمعه يذكر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء لم يكره أن يقتله).
وقال ابن قدامة في "المغني" (8/ 536): (ذكر القاضي أنه لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي؛ لأنه قتل بحق، فأشبه إقامة الحد عليه. وكرهت طائفة من أهل العلم القصد إلى ذلك. وهو أصح، إن شاء الله تعالى؛ لقول الله تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15]..).
هذا كله لو كان مشركاً محارباً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم العلماء كثيراً فيما هو دون ذلك، كـ:
[1] مباشرة قتله قصاصاً أو حداً إن كانت القتل مهنته بأمر السلطان، فجاء في "السير الصغير" لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة (ص: 235): (قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْعدْل يقتل أَبَاهُ أَو أَخَاهُ فِي أهل الْحَرْب هَل يَرِثهُ قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قَتله بِحَق
قلتُ: أَرَأَيْت الرجل من أهل الْبَغي يقتل أَبَاهُ أَو جده فِي الْحَرْب هَل يَرِثهُ قَالَ: نعم لِأَنَّهُ قَتله على تَأْوِيل وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد بن الْحسن وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يَرث قلت: أفتكره للرجل من أهل الْعدْل أَن يقتل أَبَاهُ أَو أَخَاهُ من أهل الْبَغي؟ قَالَ: نعم؛ ويلي ذَلِك غَيره أحب الي قلت: وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَبوهُ من أهل الشّرك فِي الْحَرْب؟ قَالَ: نعم قلت أفتكره لَهُ قتل الْأَخ وَالْعم وَالْخَال إِذا كَانُوا مُشْرِكين قَالَ لَا بَأْس بذلك).
ويقول النووي في "روضة الطالبين" (9/ 155): (يكره للجلاد قتل والده حدا وقصاصاً) ولم يقل بحرمته، فدل على الجواز أصلاً، وإنما الكلام في الكراهة.
وقبله يقول الجويني الشافعي في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (17/ 424): (يكره للغازي أن يقتل ذا الرحم فصاعداً، وتتأكد الكراهية إذا انضم إلى الرحم المحرمية، وتزداد تأكداً كلما ازداد المقتول قرباً).
[2] قتله إن كان خارجياً باغياً؛ وتقدم ما قاله محمد بن الحسن في "السير الصغير".
وفي مختصر خليل (ص: 237) في قتال البغاة: (وكُره للرجل: قتل أبيه وورثته).
قال صاحب "التاج والإكليل لمختصر خليل" (8/ 369): (...(وكره لرجل قتل أبيه) ابن سحنون: ولا بأس أن يقتل الرجل في قتالهم أخاه وقرابته، فأما الأب وحده فلا أحب قتله تعمدا وكذلك الأب الكافر).
ويقول ابن أبي زيد في "النوادر والزيادات" (14/ 551) في قتال البغاة: (ويكره له قتل أبيه منهم في القتال من غير تحريم، إلا أن يكون أبوه قصد إليه ليقتله، فلا بأس أن يدافعه الابن بالقتال إن لم يجد حودا عنه بلا هزيمة ولا وهن يدخل على أصحابه).
ويقول أبو البقاء الدمياطي المالكي (ت:805هـ) في "الشامل في فقه الإمام مالك" (2/ 914): (وما أصيب من سلاحهم –أي الخوارج- وكراعهم استعين به عليهم إن احتيج له، وَرُدَّ لهم بعد الحرب، ووقف ما سوى ذلك من أموالهم - ولا يستعان به - ثم يرد لأهله، وكره له قتل والده وورثته، وقيل: يجوز كجده وأخيه، وقريبه).
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (4/ 235): (وأكره للعدلي أن يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي ولو كف عن قتل أبيه أو ذي رحمه أو أخيه من أهل الشرك لم أكره ذلك له بل أحبه وذلك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر يوم أحد عن قتل أبيه» ..).
فهذه بعض أقوال الفقهاء في المسألة من غير استيفاء ولا سعة جمع، وإنما المراد بذلك هو الإيضاح بأن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يختلق كلاماً يخرج به عن قول الفقهاء من قبل، وإنما تكلم بما تكلم به الأئمة في سائر المذاهب الأربعة المتبوعة، فلماذا يقتنص الجفري هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم يعلّق عليه بأن داعش الخارجية صدرت من هذا الكلام بفكرها الخارجي المارق؟!
ما هذا إلا الهوى وفساد النية، وقبح الطوية، واللعب بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لإسقاطه بكلام هو بعينه كلام أهل العلم من قبل، والله المستعان.
تم التعليق المختصر يوم الأحد 4 شوال 1436.
وكتب

بدر بن علي بن طامي العتيبي

تعليقات

  1. كلام مسدد جزاك الله خيرا

    ردحذف
  2. يدندن الروافض بها فيصدقها من جاءت على هواه شبهةً أو جهلاً من أهل السنة.

    ردحذف
  3. الظاهر أن ابن تيمية لم يقل "وكان من المحاربين" و الذي كتب هذا الرد أضاف هذه العبارة من جيبه

    ردحذف
  4. أحمق يا Hakim كلام ابن تيمية متناثر في بيان ذلك في مجموع الفتاوى ومختصر الفتاوى المصرية وكتاب السياسة الشرعية، فلا تهرف بما لا تعرف وليس هذا شأنك فادرج
    لكي لا تخبط، و على قولتهم : تجيب العيد 😂

    ردحذف
  5. أحمق يا Hakim كلام ابن تيمية متناثر في بيان ذلك في مجموع الفتاوى ومختصر الفتاوى المصرية وكتاب السياسة الشرعية، فلا تهرف بما لا تعرف وليس هذا شأنك فادرج
    لكي لا تخبط، و على قولتهم : تجيب العيد 😂

    ردحذف
  6. بوركت شيخنا...موفق يامحب

    ردحذف
  7. بوركت شيخنا...موفق يامحب

    ردحذف
  8. استاذ حكيم إن شيخ الإسلام يكتب كلامه لمن يفهمه ويفهم عباراته خصوصاً من طلبة العلم, وأحياناً تخفى علي وعليك بعض المقاصد من كلامه, وقد بين الشيخ بدر أن يقصد المحارب من خلال عبارة (وفي كراهته نزاع بين أهل العلم)

    فهذه العبارة تبين أنه يقصد المحارب .... كيف ذلك؟
    لأن الوالد المشرك لا يوجد في كراهة قتله أي نزاع بين أهل العلم

    فهذه العبارة تبين أنه يقصد المحارب وليس المشرك الغير محارب
    هل فهمت الآن من أين جاء الشيخ بدر بأنه يقصد المحارب؟؟

    أتمنى أن تكون اتضحت لك

    ردحذف
    الردود
    1. العبارة التى قلت فيها ان قتل الوالد المشرك لايوجد فى كراهة قتله اى نزاع غامضة المعنى فلو اضفت المحارب بعد المشرك استقامة العبارة
      ثانيا الدارج عند العوام ان المسلم يقتل الكافر بمجرد ان يتواجدا فى اى مكان وباى حال وان هذا من الدين وهو تحريف فقتال الكافر هو من حق رئيس الدولة الذي يجيش الجيوش ويعد العدة
      ثالثا يكون القتال لنشر الاسلام بعد ان يعرض عليهم الاسلام فان ابوا فالجزية فان ابو فالقتال
      رابعا العجيب ان اهل الباطل والاهواء فى زماننا يشنعون على شيخ أاسلام ابن تيمية بهذه الفتوى التى لاتخص الا الحاكم فى حقيقة الامر لاتخص العامة بشئ ولا يعملون بها ولا يحق لهم الا بعد اعلان الحاكم بالحرب مثلا لو كفر ابى لا استطيع ان اجعله يفارق امى الا بعد حكم القاضى يعنى امى لا تستطيع الزواج بغيره الا بعد تفريق القاضي لهما
      خامسا هذا اكلام ربما يغيب عن العامة الذي تاخذهم العاطفة فى قتل الوالد المشرك المحارب لقلت الدين والفهم ولكن استغرب من خنزير مثل صلاح ابو عرفة يشنع على ابن تيمية وابن باز وهذا الفلسطينى المبتلى باليهود دارس ومتفقه بالدين يعلم قطعا ان هذه الفتوى تخص الحاكم بالاذن بالقتال وهى لايعمل بها كفتاوى الزكاة والنكاح والميراث التى يعمل بها الناس ومن ضروريات الحياة فهو يعلم قطعا ان الفتوى هذه مسطورة فى الكتب يعنى ليست من الضروريات التى تهم الناس او تعيق حياتهم لخطورة الفتوى مثلا
      سابعا عندما خرج الدواعش خوارج العصر وقتلوا اباءهم واقرباءهم شنع خراب الدين ابوعرفة على ابن تيمية من خلال هذه الفتوى وهذا الحمار وادنى لا يعلم انهم ولو قتلوا احدا من الشيعة او الكفار الاصليين من عامة الناس لايجوز وحرام اصلا فضلا عن اقرباءهم لانه من اعطاهم الحق فى الخروج على ولاة الامر من دولتهم او الدولة الاخرى التى اتوا عليها فهم فى باطل عل باطل وهم أدواعش الان مثلا يسبون النساء الكافرات من هذه الدول والسبي الكافر لا خلاف فيه عند اهل العلم فهل يبارك هذا الخزير ابوعرفة هذا الفعل
      الخلاصة قتل الكافر او المرتد من حق ولى الامر
      وفتوى ابن تيمية فى قتل الاب المشرك هى فى الحرب وليس فى البيت وهذا بديهى لكل عاقل درس شئ من الدين ومن اعتقد ان الفتوى هى من الاعمال اليومية ومن حق الجميع فهواضل من حمار اهله ان كان من العوام وخنزير ان كان ممن
      درس الدين وحرف المعنى

      حذف
  9. اخي بدر اقتبست من كلامك لأجل الإيضاح لأحدهم في تويتر ولم انسب إليك سامحني

    ردحذف
  10. لم يذكر الحرب ابداً، وحتى إن بيّن حكم كراهيته، لايعطيك الحق بأن تأول كلام ابن تيمية .. الرجل يكتب بالعربي وواضح .. مش رموز فينيقية تحرفونها وتأولونها

    ردحذف
  11. هي بالنسبة لك رموز لأنك لم تحط بكلام أهل العلم حول هذه المسألة وايضا اذا أردت ان تحكم على كلام او فهم اي عالم اجمع ما بين جميع اقواله المحكمة فيتبين لك المتشابه

    ردحذف
  12. قال فلان وقال الشيخ فلان.
    لقد قال رب العالمين وفصّل وبيّن ما قاله، ألم يعجبكم قول ربّـكم فتزيدون وتبدّلون.
    سبحان الله ما هذا الكِـبْـر على كلام الله، أخطأ الشيخ فلا تحاولوا إصلاح الخطأ.

    ردحذف
  13. خطأ هذا عندكم يا صويلحي فمقصود ابن تيمية واضح لمن له أدنى فهم وفقه وليس لكم منهما نصيب وأما الكبر فكالعادة مع تكرير هراء إمامهم الرويبضة الفلسطيني كالببغاوات لا المتكبر هو إمامكم الرويبضة الراد لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحرف للنصوص نعم قد قال الله وفصل وبين وأنتم اتبعتم آراء وتحريفات شيخكم على قول الله ورسوله

    ردحذف
  14. قال ابن تيمية في الفتاوى باب الخضر مع موسى وهو في نفس الباب يذكر الحرب كما بينه في فواصل

    ﻓﺈﻥ اﻟﻮاﻟﺪ ﺇﺫا ﺩﻋﺎ اﻟﻮﻟﺪ ﺇﻟﻰ اﻟﺸﺮﻙ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻴﻌﻪ ﺑﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﻭﻳﻨﻬﺎﻩ ﻭﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻭاﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﻮاﻟﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻛﺎ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻮﻟﺪ ﻗﺘﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﻛﺮاﻫﺘﻪ ﻧﺰاﻉ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء. ﻗﻮﻟﻪ: {ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﻣﻦ ﺇﻣﻼﻕ} ﻓﻬﺬا ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﺎﺹ {ﻭﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺑﻄﻦ} ﻫﺬا ﻣﻄﻠﻖ {ﻭﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا ﻣﺎﻝ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﺃﺷﺪﻩ}

    ﻫﺬا ﻣﻘﻴﺪ ﻓﺈﻥ ﻳﺘﺎﻣﻰ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﺮﺏ ﻳﺠﻮﺯ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ؛


    ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬا ﺃﺧﺬ ﻭﻗﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺇﺫا ﻓﺴﺮ اﻷﺣﺴﻦ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ {ﻭﺃﻭﻓﻮا اﻟﻜﻴﻞ ﻭاﻟﻤﻴﺰاﻥ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ} ﻫﺬا ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺫﻟﻚ {ﻭﺇﺫا ﻗﻠﺘﻢ ﻓﺎﻋﺪﻟﻮا} ﻫﺬا ﻣﻄﻠﻖ. {ﻭﺑﻌﻬﺪ اﻟﻠﻪ ﺃﻭﻓﻮا} ﻓﺎﻟﻮﻓﺎء ﻭاﺟﺐ؛ ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻋﻬﺪ اﻟﻠﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﻭﻳﻔﻌﻠﻪ ﻭﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﻩ اﻟﻠﻪ ﻓﺤﺼﻞ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺧﻴﺮ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺧﻴﺮ.



    لاحظوا قوله

    ﻫﺬا ﻣﻘﻴﺪ ﻓﺈﻥ ﻳﺘﺎﻣﻰ اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﺮﺏ ﻳﺠﻮﺯ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﺃﻣﻮاﻟﻬﻢ؛


    يتكلم في الحرب

    ردحذف
  15. "فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك" مكتوب بالوضوح " إذا دعا" مفروض يكتب إذا قاتل او جاهدك لو كان قصده المحارب

    ردحذف
  16. هل ابن تيمية يوحى اليه ومن سماه شيخ الاسلام

    ردحذف
  17. تركتم الوحي واخذتم باقوال الرجال

    ردحذف
  18. جزاكم الله خيرا شيخ وذب عن وجهكم النار يوم لا ينفع مال ولا بنون

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

من المختارات لكم (130): نفي نسبة كتاب الحرف والصوت للنووي

من المختارات لكم (147): الرد على دعدوش وكلامه في صراع نجد والحجاز ومن يحق له امتلاك الحرمين

من المختارات لكم (45): وقفات مع عقيدة حاتم العوني